المحقق الحلي

44

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

اسم اللّه سبحانه ، والكلام إلا بذكر اللّه تعالى ، أو آية الكرسيّ ، أو حاجة يضرّ فوتها . الثالث : في كيفية الوضوء وفروضه خمسة : الأول النية : وهي إرادة تفعل بالقلب وكيفيتها : أن ينوي الوجوب أو الندب ، والقربة . وهل يجب نية رفع الحدث ، أو

--> ( 1 ) المعتبر ص 36 . ( 2 ) الجواهر 2 / 74 . ( 3 ) وجعلها المصنف رحمه اللّه في النافع ص 29 سبعة بإضافة الموالاة والترتيب والمراد هنا الفروض المستفادة من نصّ الكتاب العزيز . ( 4 ) قيل : أراد بقوله : « بالقلب » بيان الماهية مثل ( طائر يطير بجناحيه ) وقيل : أراد إخراج إرادة اللّه سبحانه وتعالى لكونها لا تفعل بالقلب فيقال : أراد اللّه ولا يقال : نوى اللّه سبحانه وتعالى ، أمّا قولهم : نوّاك اللّه بخير أي قصدك ، ونواك اللّه في سفرك صحبك وحفظك ، وقيل : أراد الإشارة بأن النطق بها ليس بلازم خلافا للشافعية حيث أوجبوا فيها اللفظ .